بسم الله الرحمن الرحيم
المادة الأولى- التعريفات:
يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها أينما وردت في هذه اللائحة ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.
البنك: البنك السعودي للتسليف والادخار
النظام: نظام البنك
اللائحة : لائحة تمويل ودعم ورعاية المشروعات الناشئة والصغيرة في قطاع الخدمات.
المجلس : مجلس إدارة البنك.
المدير العام : مدير عام البنك.
البرنامج : برنامج تمويل ودعم ورعاية المشروعات الناشئة والصغيرة في قطاع الخدمات .
اللجنة : لجنة برنامج تمويل ودعم ورعاية المشروعات الناشئة والصغيرة في قطاع الخدمات.
القطاع الخدمي: يوصف قطاع الخدمات بأنه كل ما يباع من خدمات غير منظورة و غير محسوسة ولا يمكن تخزينها أو فرض تعرفه جمركية عليها عند استيرادها أو تصديرها.
المشروع الخدمي الناشئ: المشروع الخدمي الجديد الذي لم ينشأ بعد.
المشروع الخدمي الصغير : المشروع الخدمي الصغير القائم.
طالب التمويل: المواطن / المواطنة الذي يتقدم بطلب للحصول على التمويل.
المستفيد: المواطن / المواطنة الذي تم توقيع عقد التمويل معه.
عقد التمويل : يمثل اتفاقية التمويل التي يتم التوقيع عليها بين البنك والمستفيد.
البنك التجاري : البنك التجاري الذي يتفق معه البنك لفتح ومتابعة حسابات المشاريع الخدميه الممولة من قبل البنك.
المادة الثانية- الغرض من اللائحة :
تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي يتضمن الأحكام والشروط والضوابط التي تحكم تقديم التمويل من قبل البنك، لأغراض إنشاء وتشغيل المشاريع الخدمية.
المادة الثالثة- أهداف البرنامج :
1. تشجيع المواطنين والمواطنات المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم الخدمية.
2. إيجاد فرص عمل في تلك المنشآت لمواطنين ومواطنات.
3. زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات في هذه المنشآت من خلال ما توفره من وظائف مساندة.
4. المساهمة في زيادة عدد المنشآت الخدمية كداعم أساسي للاقتصاد الوطني.
5. تشجيع ورعاية القيادات الوطنية من خلال المشروعات الناشئة والصغيرة.
المادة الرابعة- المشاريع التي يدعمها البرنامج:
يدعم البرنامج المشروعات الناشئة والصغيرة في قطاع الخدمات .
المادة الخامسة- اللجنة ومهامها:
تشكل لجنة خاصة بالبرنامج ومهامها:
1. توفير الدعم الإداري والمعلوماتي للبرنامج.
2. المراجعة والتدقيق لما يتم انجازه من قبل المستفيد.
3. تقييم المشروع على ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل المشروع.
4. تحديد قيمة التمويل والسداد لكل مشروع.
5. التأكد من جدية طالب التمويل.
المادة السادسة- شروط الحصول على التمويل :
1. أن يكون طالب التمويل حاصل على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة.
2. أن يكون المشروع المطلوب تمويله ناشئاً أو صغيراً قائماً قابل للتطوير والتوسع.
3. أن لا يكون مالكاً لأكثر من منشأتين خدمية.
4. أن لا يكون قد صدر على طالب التمويل حكم قضائي قائم مخل بالأمانة والشرف.
5. توفر دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل للمشروع.
6. أن لايكون مدينا للبنك بقرض لمشروع أخر.
المادة السابعة- الوثائق والمستندات اللازم تقديمها للبنك من قبل طالب التمويل :
1. صورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب التمويل.
2. صور من المؤهلات الدراسية.
3. صورة من صك تملك العقار أو عقد الإيجار مع خارطة الموقع.
4. دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل للمشروع.
5. صور الوثائق والمستندات والتراخيص الحكومية اللازمة للمشروع.
المادة الثامنة- نطاق التمويل :
يتحدد مبلغ التمويل على ضوء تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ويكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل (20.000) عشرين ألف ريال والحد الأعلى (3.000.000) ثلاثة ملايين ريال للمشروع ، ويقدم التمويل بدون فوائد .
المادة التاسعة- طريقة سحب التمويل:
أ- يتم سحب مبلغ التمويل طبقاً للاحتياج الفعلي للمشروع حسب ما يتم تحديده في دراسة الجدوى وخطة عمل المشروع وفي جدول حصيلة القرض على مكونات المشروع .
ب- طريقة الدفع : يتم صرف التمويل، بناءاً على طلب من المستفيد، بأي من الطريقتين التاليتين، أو مزيج منهما:
1. مباشرة للمستفيد.
2. الدفع لمتعهدي التهيئة مثل الإيجار وقيمة الأجهزة والأثاث والآليات (بموافقة المستفيد خطياً).
المادة العاشرة- فترة السماح والسداد :
1- يجوز للبنك أن يمنح المستفيد فترة سماح حسب توقعات التدفقات النقدية للمشروع، وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ بداية التشغيل للمشروع .
2- يلتزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل منتظماً بأقساط شهرية أو ما يحدده عقد التمويل خلال مدة لا تزيد عن ثمان سنوات ، ويجوز للبنك تمديد فترة السداد في الحالات التي تتطلب ذلك .
المادة الحادية عشر- ما يدفعه المستفيد :
1- رسم مقطوع غير قابل للاسترداد يدفع للبنك مقابل استكمال إجراءات الطلب ومراجعته يحدد بما لا يزيد عن ألفي (2000) ريال يحصل عند توقيع عقد التمويل, للقروض التي تزيد عن (100,000) مائة ألف ريال.
2- يخصص المستفيد بحد أقصى نسبه (2.5%) من إيرادات المشروع مساهمه منه في دعم البرنامج وذلك لمدة لاتقل عن ثمان سنوات .(وبالنسبة للمشروعات الصغيرة القائمه تكون المساهمه نسبة وتناسب وذلك بناء على نسبة تمويل البنك إلى نسبة رأس مال المشروع المحدد بدراسة الجدوى ).
المادة الثانية عشر- اعتماد وإدارة التمويل :
1- يدير البنك عمليات التمويل على النحو التالي:
أ- يتم التقديم على البرنامج من خلال النموذج الموجود بموقع البنك على الانترنت ويسلم إليكترونياً عن طريق الموقع أو بالبريد العادي أو بواسطة التقديم المباشر على فرع البنك, ويقوم البنك بمراجعتها وترتيبها بموجب رقم تسلسلي حسب تاريخ تقديمها .
ب- عند قبول تمويل المشروع من البنك يتم توقيع عقد التمويل مع المستفيد على أن لا يتم سحب مبلغ التمويل إلا باستكمال جميع الوثائق المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذه اللائحة ، ويعطى المستفيد مهله لا تزيد عن ثلاثة اشهر (من تاريخ عقد التمويل) لتقديم الوثائق والمستندات الواردة بالمادة السابعة في هذه اللائحة .
ج- يشعر طالب التمويل الذي تم رفض طلبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال كافة المستندات والوثائق المطلوبة منه.
د - يجوز لطالب التمويل - الذي تم إبلاغه بقرار رفض طلب تمويل مشروعه، غير المقتنع بالرفض، ولديه ما يسند عدم قناعته - التظلم لدى المجلس خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تبلغه بالقرار.
المادة الثالثة عشر- ضمانات التمويل:
يكون ضمان مبلغ التمويل بواحد أو أكثر من التالي حسب تقدير البنك بمستوى قبولها :
1- ضمان بنكي.
2- ضمان شخصي .
3- رهن عقار.
4- رهن ممتلكات أخرى (وأوراق مالية أخرى).
5- رهن المشروع كاملا.
المادة الرابعة عشر- التزامات المستفيد :
1. الاحتفاظ بحساب بنكي مستقل للمشروع.
2. يفوض المستفيد البنك بالإطلاع على حساب المشروع والحصول على صورة من كشوف الحسابات .
3. مسك دفاتر محاسبية نظامية لحسابات المشروع , وان يكون للبنك الحق بالاطلاع عليها.
4. تفويض البنك التجاري كتابياً بتحويل الأقساط بشكل دوري تلقائي لحساب البنك وتزويد البنك بصورة من ذلك .
المادة الخامسة عشر- التعثر في السداد والإخلال بالشروط :
1- يعد كامل مبلغ التمويل حالاً واجب السداد فوراً ودفعة واحدة في أي من الحالات الآتية:
أ- عدم أكمال المشروع حسب الخطة الموضوعة له بدون موافقة خطية من البنك.
ب- استعمال مبلغ التمويل في غير ما خصص له.
ج- إذا ثبت أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من المستفيد غير صحيحة أو مزورة.
د- التصرف بالمشروع جزئياً أو كلياً بدون أخذ موافقة البنك خلال فترة سداد مبلغ التمويل ما عدا ما يتعلق بتحديث أدوات وأجهزة العمل بقصد التطوير والتحديث .
هـ- نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون علم البنك .
و - إذا تخلف المستفيد عن تسديد القسط المستحق عليه مدة ستة أشهر.
ز - إذا صدر حكم شرعي يبرر إنهاء المشروع .
2- إذا توفي المستفيد قبل استكمال سداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة استكمال تشغيل المشروع وتسديد الأقساط حسب المتفق عليه مع البنك .
3- إذا لم يرغب الورثة في الاستمرار في تشغيل المشروع أو لم تكن لديهم القدرة على ذلك ، فإنه يتم العمل بإحدى الإجراءات التالية:
أ- يحق للبنك التصرف بالمشروع وفق ما يراه مناسباً بالاتفاق مع الورثة أو من يمثلهم شرعاً .
ب- يتم بيع المشروع بالاتفاق بين الطرفين وبما يكفل حقوق الجميع .
ج- إذا أختلف الورثة أو من يمثلهم شرعاً مع البنك في طريقة التصرف في المشروع لأي سبب من الأسباب ولم
يتوصل الطرفان في حل الخلاف ودياً فإنه يتم إحالة هذا الأمر للجهات القضائية المختصة .
4- إذ كان الورثة قصر فإنه يتم تحويل الأمر للجهة القضائية المختصة لتعيين وصي مع استمرار تشغيل المشروع بإشراف البنك عن طريق تعيين مشغل مستقل دون الإخلال بحقوق الورثة .
5- إذا تبين من خلال المتابعة الدورية أن المشروع يوشك على التعثر فإنه يتم العمل بالتالي:
أ- يسعى البنك لتصحيح مسار المشروع مع المستفيد.
ب- يحق للبنك ترتيب من يشارك في إدارة المشروع مباشرة أو بيع المشروع أو تعيين إدارة أخرى مناسبة له ، وتحميل تكاليفها على ميزانية المشروع بالاتفاق بين الطرفين بما يكفل حقوق الجميع .
ج- يقوم البنك مباشرة أو عن طريق جهة استشارية أو إدارية مستقلة بدراسة أسباب التعثر ووضع الحلول اللازمة بالتعاون والاتفاق المباشرة بين الطرفين .
د- إذا رفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح أسباب التعثر فإنه يحق للبنك التصرف بدون الرجوع لصاحب المشروع مثل وضع اليد أو بيع المشروع بما يكفل حق الطرفين أو إحالة الأمر للجهات القضائية المختصة للبت فيه.
هـ- للبنك تأجيل سداد الأقساط خلال فترة تصحيح التعثر حسب ما يراه مناسباً .
المادة السادسة عشر- أحكام وشروط عامة :
1- يعطي البنك أولوية في تمويل المشاريع التي تحصل دراسات جدواها الاقتصادية على أعلى تقييم من قبل اللجنة والتي يتوفر لدى طالب التمويل النسبة الأعلى من تكلفة المشروع عن طريق التمويل الذاتي .
2- يجوز للمستفيد الحصول على تمويل إضافي بما لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل المحدد بالمادة الثامنة من هذه اللائحة إذا أتم سداد (50%) من مبلغ التمويل الجاري وكان منتظم في التسديد ولم يخل بشروط اتفاقية التمويل، وينطبق على التمويل الإضافي الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة .
3- يتم إلغاء عقد التمويل إذا لم يتمكن المستفيد من تقديم كافة الوثائق والمستندات المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذه اللائحة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ عقد التمويل .
4- يجوز للبنك وفقاً للمادة السابعة من النظام وحسب ما يراه مشاركة طالب التمويل في مشروعة بشرط موافقة طالب التمويل على تلك المشاركة.
5- في المشروعات التي يشارك بها البنك يحق للبنك بيع حصته على المستفيد أو سواه بالاتفاق مع المستفيد إما نقدا أو على أقساط ميسرة.
6- يحق للمستفيد طلب تعديل خطة تأسيس المشروع أو خطة التمويل ومراحل السداد ولا تعد هذه التعديلات نافذة حتى تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة.
7- يلتزم المستفيد بإتباع أنظمة توطين الوظائف .
8- يعمل البنك على إيجاد برنامج تأمين تعاوني سواءً كان لأغراض المشروعات الخدميه الناشئة والصغيرة او بين مجموعة من المستفيدين أو مختلف المشاريع الصغيرة والناشئة وذلك وفق ما يقرره المجلس بهذا الشأن .
المادة السابعة عشر- اعتماد اللائحة :
يسري تطبيق هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اعتمادها من قبل المجلس .
المادة الثامنة عشر :
تنشر هذه اللائحة على موقع البنك الالكتروني وتتاح لوسائل الإعلام .
والله الموفق ،،،