البرامج الخدمية

   طباعة      إرسال لصديق      

 

بناءاً على نظام البنك المُعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: 131 بتاريخ : 30/05/1427هـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/34 بتاريخ : 01/06/1427هـ وبعد الاطلاع على لائحة برنامج تمويل مشاريع قطاع الخدمات المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك بتاريخ 5/7/1429هـ وبناء على نص المادة الخامسة من اللائحة .


يقرر ما يلي :


أولا : تشكيل لجنة من موظفي البنك .


ثانياً: تختص اللجنة بجميع مشاريع قطاعات الخدمات عدا القطاعات التي تشكل لها لجان خاصة.


ثالثاً: تكون مهمة اللجنة:


‌أ ـ    البت في طلب تمويل المشروع بالموافقة أو عدم الموافقة أو الموافقة المشروطة باستكمال بعض المتطلبات، وذلك على ضوء نتيجة التقييم الاقتصادي والفني والمالي للمشروع وإذا كان القرار بعدم الموافقة يُثبت المبرر في محضر اجتماع اللجنة.


‌ب ـ    تحديد حجم مبلغ التمويل ومدة السداد وفترة السماح وما يدفعه المستفيد طبقاً للمادة الثامنة والعاشرة والحادية عشرة من اللائحة.


رابعاً: تنظر اللجنة في طلبات التمويل التي تردها بمذكرة رسمية من قبل المنسق المشرف على مشاريع الخدمات موجهة الى رئيس اللجنة ( تسلم له أو لأمين  اللجنة) وذلك خلال مدة لاتتجاوز خمسة أيام عمل من استقبال الطلب/الطلبات. على أن يرفق بالمذكرة تعريف وموجز بأهم عناصر دراسة الجدوى ونتائج التقييم. وللجنة أن تطلب من خلال رئيسها كامل ملف دراسات المشروع للاطلاع.



خامساً: تستعين اللجنة بفريق الخبراء والمستشارين في أي مجال من المجالات المنصوص عليها في اللائحة.


سادساً: يتم العرض على اجتماع اللجنة عن المشروع من قبل ـ أو بمعرفة ـ المنسق المشرف على البرنامج.


سابعاً: يكون انعقاد الاجتماع صحيحاً بحضور مالا يقل عن أربعة من اللجنة على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية الثلثين وبما لايقل عن أربعة بأي حال من الأحوال.


ثامناً: من الطبيعي أن يكون لأحد أعضاء اللجنة وجهة نظر أخرى وفي هذه الحالة يثبت رأيه في محضر الاجتماع بوضوح ويوقع على المحضر.


تاسعاًً: تبلغ قرارات اللجنة باعتماد تمويل المشاريع، سواء كان مشروطاً أو غير مشروط، الى ادارة تقييم المشاريع والإدارة القانونية خلال يوم عمل واحد , ويقوم المنسق المشرف على البرنامج بإشعار المستفيد خلال يوم عمل واحد وذلك هاتفياً ويؤكد في نفس اليوم الكترونياً أو كتابياً.


عاشراً: تقوم الإدارة القانونية، خلال ثلاثة أيام عمل ،  بإعداد اتفاقية القرض بين البنك والمستفيد وذلك بالتنسيق مع المنسق المشرف على البرنامج، وذلك وفق النموذج المعتمد من قبل مدير عام البنك.


الحادي عشر: تؤشر جميع صفحات اتفاقية القرض من قبل الإدارة القانونية ثم تحال الى مساعد المدير العام للقروض،

وفي نفس الوقت تقوم الإدارة القانونية بالترتيب مع المستفيد لتحديد موعد ومكان توقيع الاتفاقية. وتوقع الاتفاقية عن البنك من قبل مساعد المدير العام للقروض وينوب عنه في حالة غيابه مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية وذلك بحضور ممثل عن الإدارة القانونية.


الثاني عشر: يودع أحد أصول الاتفاقية لدى الإدارة القانونية فور توقيعها وختمها بالختم الرسمي للبنك، وتزود الإدارة القانونية كلاً من المقترض ومساعد المدير العام لشؤون الإقراض بنسخة أصلية حال توقيع الاتفاقية، وصور منها لكل من المدير العام وإدارة الخزينة وإدارة المتابعة.


الثالث عشر: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للتنفيذ.

 


                                                                                                    المدير العام

                                                                                    عبدالرحمن بن محمد السحيباني