نظام البنك السعودي للتسليف والإدخار
المادة الأولى :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
1 – البنك : البنك السعودي للتسليف والإدخار .
2 – الوزير : وزير المالية
3 – المجلس : مجلس إدارة البنك .
المادة الثانية :
تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقاً لأحكام هذا النظام .
المادة الثالثة :
المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض ، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة ، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق .
المادة الرابعة :
يهدف البنك إلى ما يأتي :
أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ، تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص .
ب - تقديم قروض إجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين ، لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية .
ج - القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة .
د - العمل على تشجيع التوفير والإدخار للأفراد والمؤسسات في المملكة ، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية .
المادة الخامسة :
يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية ، بما لا يتعارض مع نظامه ، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية .
المادة السادسة :
رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على توصية من الوزير .
المادة السابعة :
تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي :
أ - رأس مال البنك .
ب - الودائع الحكومية .
ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة ويستثنى من ذلك القروض الإجتماعية لذوي الدخل المحدود .
د - الدخل الناتج من إستثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته .
هـ- المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز - الودائع التي يودعها الجمهور ، وتضمن الحكومة تسديدها .
ح - سندات الإدخار .
ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها .
ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف .
المادة الثامنة :
أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس ، وذلك على النحو الآتي :
| رئيس مجلس الإدارة – يرشحه الوزير - |
رئيساً |
|
| مدير عام البنك |
عضواً |
|
| ممثل لوزارة المالية |
عضواً |
|
| ممثل لوزارة العمل |
عضواً |
|
| ممثل لوزارة التجارة والصناعة |
عضواً |
|
| ممثل لوزارة الشؤون الإجتماعية |
عضواً |
|
| ممثل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني |
عضواً |
|
| ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي |
عضواً |
|
| عضوان من ذوي الكفاءة والخبره من القطاع الخاص |
يرشحهما الوزير |
|
| |
|
|
على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة ( الثانية عشرة ) .
ب - يصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويستثنى من شرط المدة مدير عام البنك .
ج - يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس عند بداية كل دورة ، يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه .
د - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على إقتراح الوزير
المادة التاسعة :
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه ، وله على وجه الخصوص مايأتي :
أ - إقرار الهيكل التنظيمي ، واللوائح المالية ، والإدارية .
ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك ، وتحديد صلاحياتها .
ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية .
د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها .
هـ- قبول ودائع تضمن الحكومة تسديدها لأصحابها .
و - فتح حسابات ودائع وحسابات جارية لدى البنوك في المملكة .
ز - وضع قواعد لإصدار سندات الإدخار والشيكات .
ح - وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأسهم والسندات بجميع أنواعها ، وبيعها وتداولها والتعامل بها ورهنها والتصرف بها على أي نحو يحقق مصلحة البنك .
ط - إقرار برامج لتشجيع المواطنين والمؤسسات الفردية والشركات على إدخار أموالهم لدى البنك لإستثمارها في تحقيق أهداف البنك مع ضمان تسديدها في وقت طلبها .
ي - إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
ك - تعيين مراجع حسابات قانوني أو أكثر للبنك .
ل - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده .
المادة العاشرة :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة ولا تكون إجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء ، بمن فيهم الرئيس ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة الحادية عشرة :
يكون للبنك مدير عام لاتقل مرتبته عن الخامسة عشرة ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير .
المادة الثانية عشرة :
يختص مدير عام البنك بالآتي :
- العمل على تحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها البنك .
- الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة .
ج- تمثيل البنك لدى الغير .
د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك ، أو المحولة إليه .
هـ- إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة ، وتشمل الإنجازات والمعوقات وإقتراحات بالحلول المناسبة .
المادة الثالثة عشرة :
تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
المادة الرابعة عشرة :
أ - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .
ب - تعامل حقوق البنك وفقاً للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .
ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه .
المادة الخامسة عشرة :
تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي :
أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
ب - أن القرض سيحقق غرضاً إجتماعياً أو مهنياً أو اقتصادياً .
المادة السادسة عشرة :
السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة .
المادة السابعة عشرة :
يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21/9/1391هـ ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام .
المادة الثامنة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .